قادر حيدرى فسايى
26
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
استنباط نمىشود و بهوسيله اصل عملى شرعى حكم شرعى كلى استنباط نمىشود . ثانيا : از قواعد فقهيه است . 2 ) شبهه حكميه : اصل عملى كه در شبهه حكميه ( مثل شك در حرمت شرب تتن ) جارى مىشود ، دو صورت دارد . الف ) اصل عملى شرعى : اصل عملى شرعى قاعدهاى است كه بهوسيلهء آن حكم شرعى كلى استنباط مىشود لذا در تعريف اول داخل است . ب ) اصل عملى عقلى : اصل عملى عقلى قاعدهاى نيست كه بهوسيلهء آن حكم شرعى كلى استنباط شود ( لذا در تعريف اول داخل نيست ) بلكه قاعدهاى صرفا معذره است كه فقيه در مقام عمل به آن منتهى مىشود . خلاصه : مسأله حجية الظنّ على الحكومة و مسأله اصول عمليه عقليه جاريه در شبهات حكميه داخل در تعريف مصنف و خارج از تعريف مشهور است . قوله : الامر الثانى امر دوم : حقيقت وضع : وضع به عقيدهء مصنف يك نحوه اختصاص و ارتباط و پيوند است كه بين لفظ و معنا وجود دارد « 1 » كه منشأ اين اختصاص و ارتباط گاهى جعل واضع و گاهى كثرت استعمال است . « 2 » وضع به اعتبار منشأ وضع بر دو قسم است . 1 ) وضع تعيينى يا تخصيصى : اين است كه واضعى معين ( خداوند يا فرد يا جماعتى از بشر ) « 3 » لفظى را براى معنايى قرار دهد . مثل لفظ زيد كه توسط شخص معين براى معنايى قرار داده شده است . « 4 »
--> ( 1 ) - الاختصاص و الارتباط امران مترتبان على الوضع و متحصلان بسببه فهما ليسا وضعا . نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 13 . ( 2 ) - چرا مصنف وضع را اينگونه تعريف كرده است ؟ بدايع الافكار ، محقق رشتى ، ص 38 . ( 3 ) - اعلم انّ القائلين بانّ دلالة اللّفظ على المعنى بالوضع ( لا بالذات كما هو المحكى عن عباد بن سليمان الصيمرى ) اختلفوا فى الواضع على اقوال الاول انّ الواضع هو اللّه . . . الثانى انّ الواضع هو البشر و انّه اصطلاحى و هو اما من واحد او جماعة . . . الثالث التفصيل بين الالفاظ فواضع البعض هو اللّه و واضع الآخر غيره تعالى . مفاتيح الاصول ، ص 2 . ( 4 ) - سواء أ كان بالقول كسميت ولدى عليا ام بالفعل باستعماله فيه به قصد جعله له . حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 19 .